العلامة الحلي
457
نهج الحق وكشف الصدق
وقال أبو حنيفة : يجزي ( 1 ) . . وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : في الرقة ربع العشر ( 2 ) . 10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه ليس في الزائد عن المائتين شئ ، حتى يبلغ أربعين ففيها درهم . وقال الفقهاء إلا أبا حنيفة : ما زاد عن المائتين فيه ربع العشر ( 3 ) . وقد خالف في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : هاتوا صدقة الرقة ، من كل أربعين درهما ، درهما ( 4 ) . 11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجب الزكاة في الخيل . وقال أبو حنيفة : يجب ( 5 ) . . وخالف في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : عفوت عن الخيل والرقيق ( 6 ) . 12 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة ، لو نقص كل منهما عن النصاب . وقال أبو حنيفة ، ومالك : يضم ( 7 ) . . وقد خالفا في ذلك قوله صلى الله عليه وآله : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة ( 8 ) . 13 - ذهبت الإمامية : إلى اعتبار الحول في جميع النصاب .
--> ( 1 ) وقال الفضل في المقام : والمزيف عند أبي حنيفة في حكم الخالصة . ( 2 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 وقال : رواه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي . ( 3 ) بداية المجتهد ج 1 ض 235 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 و 19 ( 4 ) بداية المجتهد ج 1 ض 235 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 و 19 ( 5 ) الهداية ج 1 ص 71 ( 6 ) بداية المجتهد ج 1 ص 235 ( 7 ) بداية المجتهد ج 1 ص 235 ( 8 ) الهداية ج 1 ص 73 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 495